يناط بالمركزية بموجب المادة 12 من القانون رقم 15-74 المهام التالية:
- مواكبة التنمية المعدنية؛
- برمجة إجراءات لترويج المؤهلات المنجمية للمنطقة وتنفيذها؛
- المساهمة في تنمية البحث عن الموارد المنجمية بالمنطقة واستغلالها ؛
- إعداد و تتبع تنفيذ العقود المبرمة بين الإدارة والمستثمرين والصناع المنجميين؛
- تدبير صناديق الإغاثة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 019-60-1؛
- تحصيل مبالغ حق الولوج والأتاوى وتوزيعها.
بالإضافة إلى هذه المهام، تحتفظ المركزية خلال فترة استمرار ممارسة الاستغلال المنجمي التقليدي بحق احتكار وجمع وشراء وتخزين ونقل وبيع وبصفة عامة تسويق كل من معادن الرصاص والزنك والبارتين المستخرجة من الاستغلالات التقليدية بالمنطقة. كما يعهد اليها المهام التالية:
-
- الإشراف على الاستغلال المنجمي التقليدي؛
- وضع رهن إشارة الصناع المنجميين التقليديين المعدات الضرورية لتحسين وتطوير استغلالاتهم وتنميتها، مقابل ثمن كراء يحدده مجلس الإدارة. كما تسلمهم، بطلب منهم، الأدوات والمتفجرات بتمن كلفته؛
- ضمان، بقرار من مجلس الإدارة، القروض الممنوحة للصناع المنجميين التقليديين أو مجموعاتهم من لدن مؤسسات الائتمان قصد اقتناء معدات الاستغلال أو تنمية استغلالاتهم؛
- المساهمة، من خلال صناديق الإغاثة المشار اليها في البند 8 من الفصل 10 من الظهير رقم 019-60-1، في استفادة الصناع المنجميين التقليديين من التغطية من مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.